سميح عاطف الزين

306

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

والمعدود . وإذا كانت آلة الكيل أو الوزن مجهولة فإنه لا يصح فيه السلم إلا بآلة الكيل المعروفة بين الناس ، ويصح فيه القرض بأية آلة مثل الصفيحة أو القصعة . كما يصح قرض الحيوان ، وعروض التجارة لأنه يصح السلم في جنسهما . 2 - أنه يحرم على المقرض أخذ الهدية لأجل الدين . كما يحرم في القرض اشتراط يجر إلى منفعة ، كأن يشترط أن يأخذ قمحا نظيفا ويعطيه رديئا . 3 - أن المقترض يملك القرض لمجرد العقد ، فإن كان له أجل فإنه يلزم برده عند حلول الأجل حتى ولو لم ينتفع به ، وإن لم يكن له أجل مضروب فإنه يلزم بالرد في الوقت الذي جرت به العادة ، كما جرت العادة برد القمح بعد الحصاد ، فإن لم تكن فيه عادة فلا يلزم برده إلا إذا انتفع به وفقا لأحكام عادة أمثاله . 4 - يجوز للمقترض أن يردّ مثل القرض ، وأن يرد عينه سواء كان مثليّا أو غير مثليّ بشرط أن لا يتغير بزيادة أو نقص ، فإن تغير وجب ردّ مثله . - وقال الشافعية : يتعلق بالقرض أحكام : 1 - أن أركانه كأركان البيع فلا بد فيه من الإيجاب والقبول ، وأن يكون الشيء المقرض معلوم القدر . 2 - أن يكون المقرض أهلا للتبرع ، فلا يصح للولي أن يقرض مال المحجور عليه من غير ضرورة ، بينما للقاضي ذلك إن كان المقترض أمينا موسرا . وكذلك يشترط أن يكون المقرض مختارا ، فلا يصح قرض